وقال الشافعية [٢٢٨] والحنفية [٢٢٩] : الحلف بالمصحف، أو القرآن] [٢٣٠] ، أو سورة أو آية منه ولو منسوخة: يمين. قيل [٢٣١] : في كل حرفٍ كفارة، وقيل [٢٣٢] : في كل آية، وقيل [٢٣٣] : فيه كفارة واحدة، وهو الصحيح.
وكذا الحلف بالتوراة ونحوها من كتب الله تعالى [٢٣٤] .
وإن قال: أقسمتُ أو أقسم، أو شهدتُ أو أشهد، أو حلفتُ أو أحلف، أو عزمتُ أو أعزم، أو آليتُ أو آلي، أو قَسَماً، أو حلفاً، أو أليَّةً [٢٣٥] ، أو شهادةً، أو عزيمةً لأفعلنَّ، ولم يذكر اسمَ الله- تعالى- فعن أحمد روايتان:
إحداهما: أنها يمين، سواء نوى اليمين [٢٣٦] ، أو أطلق [٢٣٧] .
وروى ذلك عن عمر [٢٣٨] ، وابن عباس [٢٣٩] ، والنخعي [٢٤٠] ، والثوري [٢٤١] ، وأبي حنيفة وأصحابه [٢٤٢] .
والثانية: إن نوى اليمين بالله كان يميناً وإلا فلا [٢٤٣] .
وهو قول مالك [٢٤٤] ، وإسحاق [٢٤٥] ، وابن المنذر [٢٤٦] .
وقال الشافعي [٢٤٧] : "ليس بيمين وإن [٢٤٨] نوى لأنها عريت عن اسم الله - تعالى- وصفتِه فلم تكن يميناً".
والصحيح أن ذلك يمين إن ذكَرَ اسمَ الله تعالى، أو نوى اليمين [٢٤٩] ، لقوله تعالى:{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}[٢٥٠] ... إلى قوله:{اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً}[٢٥١] فسماها الله يميناً [٢٥٢] .
ولأنّ العباس- رضي الله عنه- جاء برجلٍ للنبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا هجرة بعد الفتح "فقال العباس: "أقسمتُ عليك يا رسول الله لَتبايعَنَّه"، فوضع النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدَه في يدِه وقال:"أبررتُ قسم عمّي ولا هجرة"[٢٥٣] فسماه صلى الله عليه وسلم قسماً [٢٥٤] .