للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السابق فليس أحدهما أولى من الآخر فيؤمران بالانفاق عليها فاذا ماتا عتق كلها للاتقاق على ثبوت استيلادها ووقف الولاء بين عصبتيهما حتى يتبين الحال، وان مات أحدهما لم يعتق شئ منها لاحتمال انها مستولدة الآخر، وان كانا معسرين ثبت ايلاد كل منهما فى قدر نصيبه فاذا ماتا فالولاء بين عصبتيهما كذلك وان كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ثبت الايلاد فى نصيب الموسر اذ لا نزاع للمعسر فيه والنزاع فى نصيب المعسر اذ كل منهما يدعيه فاذا مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لورثته فاذا مات المعسر بعده عتق نصيبه وولاؤه موقوف وان مات المعسر أولا لم يعتق شئ منها فاذا مات الموسر بعده عتقت كلها وولاء نصيب الموسر لورثته وولاء الآخر موقوف أو لو كان الاختلاف عكسه فقال كل منهما للآخر أنت وطئت أولا فسرى الى نصيبى وهما موسران أو أحدهما فقط‍ فقال البغوى رحمه الله تعالى:

يتحالفان ثم يتفقان عليها فان مات أحدهما فى صورة يسارهما لم يعتق نصيبه لاحتمال صدقه فى أن الآخر سبقه وعتق نصيب الحى لاقراره ووقف ولاؤه فاذا مات عتقت كلها ووقف ولاء الكل فاذا مات الموسر فى الصورة الثانية أولا عتقت كلها نصيبه بموته وولاؤه لعصبته ونصيب المعسر باقراره ووقف ولاؤه وان مات المعسر أولا لم يعتق منها شئ لاحتمال سبق الموسر فاذا مات الموسر عتقت كلها وولاء نصيبه لعصبته وولاء نصيب المعسر موقوف ولو كانا معسرين فكما لو ادعي كل منهما انه أولدها قبل ايلاد الآخر لها وقد مر حكمه والعبرة فى اليسار وعدمه بوقت الاحبال.

ولو كان له ثلاثة أخوة فى أيديهم أمة وولدها وهو مجهول النسب فقال أحدهم: هى أم ولد أبينا والابن أخونا وقال الآخر هى أم ولدى وولدها منى وقال الآخر هى جاريتى وولدها عبدى لم يثبت نسب الولد من أبيهم ويثبت من الثانى والولد حر بقول الأول والثانى ويعتق على الثانى نصيب مدعى الرق من الولد وينفذ ايلاده فى نصيبه من الأمة ويسرى الى حق مدعى الملك ان كان موسرا فان كان معسرا فلا وذلك بعد التحالف بين الثانى والثالث فقط‍ لان القائل هى أم ولد أبينا لم يدع لنفسه شيئا على الآخرين فلا يحلفهما نعم ان ادعت الأمة ذلك وانها عتقت بموت الاب حلفتهما على نفس علمهما ان أباهما أولدها واما الآخران فكل منهما يدعى ما فى يد صاحبه هذا يقول هى مستولدتى وهذا يقول هى ملكى فيحلف كل منهما على نفى مدعى الآخر فى الثلث الذى فى يده قال فى الروضة فى كتاب العتق:

والقائل هى أم ولد أبينا لا غرم له لانه لا يدعى شيئا ولا عليه والذى يدعى الايلاد يلزمه الغرم لمدعى الملك لاعترافه بانه فوت عليه نصيبه من الأمة والولد، كذا عللوه ومقتضاه ان تكون الصورة فيما اذا سلم انه كان لمدعى الرق فيها نصيب بالارث أو غيره والا فلا يلزم من قوله مستولدة كونها مشتركة من قبل، ويغرم للثالث ثلث القيمة فى الأصح لانها فى يد الثلاثة حكما (١) ولو وطئ شريكان أمة لهما وأتت بولد وادعيا الاستبراء


(١) المرجع السابق ح‍ ٨ ص ١١٤ نفس الطبعة.