للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن راب (١) مبيعا قبل شرائه فاشتراه فحكمه حكم الحرام على المشهور.

وقيل: لا

ومن رابه بعد شرائه هل يمسكه ولا يبال، لأنه لم يدخل على ارتياب، ولما ثبت فى يده لم يخرج منه الا بحرمة متيقنة أو يبيعه ويمسك قدر الثمن الذى أعطى، وينفق الباقى على الفقراء؟

قال البرادى وهو الأقيس، لأنه قد علم بالريبة فلا يكون، كأن لم يعلمها، ولو لم يعلمها الا بعد الشراء، وان كان ثمنا أبد له بثمن آخر أو مثمن أيضا وأمسك قدر الثمن الذى أعطى فقط‍، وان بقدر ما اشترى أو أقل فلا عليه.

أو يبيعه وينتفع بالثمن كله؟

قال البرادى رحمه الله وهو المعتمد عليه عند مشايخنا أن ثمن الشئ مثله، ولعله أراد بالانتفاع ما دون الأكل لأن أكل أشياء المريب يفسد القلب كالأعضاء، أقوال.

وجاء فى شرح النيل (٢): أنه لا يشك فى الحلال، الا ان دخلت عليه معان توجب الشك فيه، كمبادلة من صاحب المالين خلطا أعطاك ماله وأخذ مالك خطأ، أو من جانب فقط‍، لكن تناولا ولم يدر أحدهما أن ما أخذ من الآخر هو مال الآخر، أو غلط‍ بأن أخذ أحدهما مال الآخر بلا مبادلة خطأ، أو اخراج ملك فنسى ذلك، وهذا النسيان فى حيز الشك، كأنه قال مثلا هل خرج من ملكى بوجه كذا أو بوجه ما، فنسيه.

والمبادلة أن يأخذ مال غيره ويترك ماله بلا باب من أبواب البيع، كما اذا اجتمع ماله ومال غيره، فأخذ مال غيره يظنه ماله فهذا غلط‍.

والفرق بين الغلط‍ والمبادلة.

ان المبادلة أن تأخذ مال غيرك المجتمع مع مال غيرك تظنه مالك.

والغلط‍ أن تأخذ مال غيرك تظنه لك بدون أن يجتمع مع مالك.

وأما البدل بالبيع ففى المعوض لك الزكاة بحسب ما مر من الزمان أو بحسب الزمان من حين المبادلة.

وأيضا قد يبدل الثمار مع شجرهن أو الثمار وحدهن بعد الادراك فتلزمه الزكاة أيضا فيما أخرج من ملكه، ومراده أنه لا يعصى بالشك ان دخلت عليه تلك المعانى.

وأما الحقوق فلا تسقط‍ عنه بالشك.

وكذلك الحقوق ان أعطى فيها شيئا معلوما،


(١) شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش ج ٤ ص ٣١٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١٠ ص ٦٤، ص ٦٥ وما بعدها الطبعة السابقة.