للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العقد الثاني- على الطرف الأول -وهو المسلم إليه الأصيل-، وهذا فرع عن الحوالة على دين السلم، وهو غير جائز عند الجمهور (١)؛ لأنه دين غير مستقر، وأجازه الحنفية (٢) وبعض الحنابلة (٣).

ثانيًا: أن يُوكِّل المسلمُ الذي هو مسلمٌ إليه الطرفَ الثالثَ في القبض من الطرف الأول، ثم يعطيه إياه، وهذا جائز صحيح عند الشافعية (٤) والحنابلة (٥)، وفي رواية عن أحمد أنه لا يصح (٦).

الدليل: الدليل لجواز السلم الموازي بهذه الصورة هو الدليل لجواز عقد السلم؛ لأن السلم الموازي عقد سلمٍ مستوفٍ لشروطه، وتصرف المسلم، وهو الدائن، في السلم، أي المسلم فيه، بعد قبضه بإسلامه لطرف آخر لا أثر له على العقد الأول؛ لأن ملكه صحيح ويخوله أن يتصرف فيه بكل تصرف مباح، أو يقال: عقدان مع طرفين، لا علاقة لأحد العقدين بالآخر، فيباح كمن اشترى سلعةً من زيد فباعها لسعدٍ، واشتراط عدم الربط بين العقدين يفيد السلامة من الحيلة على التمويل الربوي أو على بيع ما لم يقبض، ومهما كان الراجح في الحوالة على دين السلم أو في الوكالة المذكورة فينبغي المنع منهما في السلم الموازي؛ اعتبارًا للمآلات وسدًّا للذرائع، فقد يعطي المصرف تمويلًا لعميل في صيغة سلم، فإذا جاء وقت تسليم المسلم فيه طلب من العميل إحالته على الجهة التي أسلم إليها العميل، فيؤول إلى التمويل الربوي؛ لذا يشترط لجواز وصحة هذا العقد ما سبق من شروط في استصناع الصانع، والله أعلم.


(١) مواهب الجليل ٧/ ٢٥، الذخيرة ٥/ ٣٠٢، ونص فيه على المنع من إحالة سلم من سلم، حاشية الدسوقي ٣/ ١٥٤، البيان للعمراني ٥/ ٤٤٧، المهذب ١٤/ ٣١٨، كفاية الأخيار ص ٣١٦، المغني ٧/ ٥٧، الإنصاف ١٢/ ٣٠٥.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ٣٣٣،٣٤٩، حاشية ابن عابدين ٧/ ٤٩٠.
(٣) الإنصاف ١٢/ ٢٩٥، الشرح الممتع ٩/ ٩١.
(٤) الحاوي الكبير ٥/ ٢٣٢.
(٥) الإنصاف ١٢/ ٣٠٦.
(٦) المرجع السابق.

<<  <   >  >>