(٢) مجموع الفتاوى ٢٥/ ٥١٣، الإنصاف ١٢/ ٢٩٢. (٣) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب من أسلف في شيء ثم حوَّله إلى غيره (٥/ ٣٣٩) (ح ٣٤٦٨)، وابن ماجه، أبواب التجارات، باب من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (٣/ ٣٨٥) (ح ٢٢٨٣)، والدارقطني، كتاب البيوع (٢/ ٦٤٠ - ٦٤١) (ح ٢٩٤٥)، قال ابن حجر: (وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب). وإنما أعله أبو حاتم بالوقف، وممن ضعفه المنذري وابن تيميّة وابن قيم الجوزية والألباني، وقال عنه الترمذي: (وهو حديث حسن). علل الترمذي الكبير ص ١٩٥، كتاب العلل لابن أبي حاتم (ح ١١٥٨)، مختصر السنن وتهذيب السنن ٥/ ١١٣،١١٧، مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥١٩، التلخيص الحبير ٤/ ١٧٩٤، الإرواء ٥/ ٢١٥، وجاء موقوفًا على ابن عمر - رضي الله عنهما -، كما سيأتي ضمن أدلة القول الثالث. (٤) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥١٧،٥١٩، والجواب الثاني يؤيد القول الأول. (٥) المغني ٦/ ٤١٥، الشرح الكبير ١٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣، وينظر نهاية المطلب ٦/ ٢١. (٦) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٠٦، ثم قال ص ٥١١: (ومالك استثنى الطعام؛ لأن من أصله أن بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز، وهي رواية عن أحمد).