للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن شئت فصلّ إلى العصر، وإن شئت فاقعد).وكذلك

قوله تعالى: {وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١٠)؛إباحة لطلب الرّزق والتجارة والبيع بعد المنع.

وعن ابن عبّاس قال: (لم تؤمروا في هذه الآية بطلب شيء من الدّنيا، ولكن عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله تعالى) (١).وقال الحسن: «وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ)} يعني طلب العلم) (٢).والقول الأوّل أظهر.

واختلف العلماء في موضع وجوب الجمعة، وعلى من تجب، وكم يشترط له الجماعة؟ فقال أبو حنيفة: (لا تجب الجمعة إلاّ في مصر جامع لقوله عليه السّلام: [لا جمعة ولا تشريق إلاّ في مصر جامع] (٣) ولا تصحّ في القرى، ولا تجب على السّواد ولو قربت من المصر، إلاّ إذا كانت متّصلة به) (٤).

وقال الشافعيّ: (تجب الجمعة على أهل السّواد إذا سمعوا النّداء من المصر، ووقت اعتبار سماع الأذان أن يكون المؤذّن صيّتا، والأصوات هادئة والرّيح ساكنة).

وقال ابن عمرو وأبو هريرة وأنس: (تجب على كلّ من كان على عشرة أميال من المصر) (٥).وقال سعيد بن المسيّب: (تجب على من كان دون المبيت).وقال الزهريّ: (على ستّة أميال)،وقال ربيعة: (أربعة أميال)،وقال مالك: (ثلاثة أميال).

وعند الشافعيّ: (تجب الجمعة في كلّ قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحرارا بالغين، لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلاّ ظعن حاجة، فإذا كان كذلك وجب عليهم


(١) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص ١٣١٤.
(٢) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص ١٣١٤.
(٣) أخرجه ابن عدي في الكامل: ج ١ ص ٤٦٩ عن علي رضي الله عنه. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجمعة: الأثر (٥٧١٣) موقوفا على علي رضي الله عنه. وفي المحلى: ج ٥ ص ٥٢؛قال ابن حزم: (وقد صح عن علي رضي الله عنه) وذكره.
(٤) نقله ابن حزم في المحلى: ج ٥ ص ٥٣.
(٥) حديث عبد الله بن عمرو؛ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجمعة: الأثر (٥٦٩٣)، وقال: (على ميلين من الطائف).وعن أبي هريرة في الأثر (٥٦٩٤): (على رأس ستة أميال) من المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>