(١) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج ٧ ص ٦ ٤ عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمعنى: أنه يستحب عقد النكاح في المساية، كما يستحب العقد يوم الجمعة. ينظر: المغني لابن قدامة: ج ٧ ص ٤٣٥؛قال بعد أن ذكر الحديث: (لأنه أقرب إلى مقصوده-أي العاقد-وأقل لانتظاره) حال كونه مقبلا إلى سكينة الليل، واستحباب الجماع صباح الجمعة. وكلمة (مسوا بالملاك) هكذا رسمها الناسخ بوضوح. (٢) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٦ ص ٢٦٩.والبخاري في الصحيح: كتاب النكاح: الحديث (٥١٦٢).وابن حبان في ترتيب الصحيح: الحديث (٥٨٧٥).والبغوي في مصابيح السنة: الحديث (٢٣٤٥). (٣) رواه الديلمي في الفردوس: الحديث (٢٨٢).وفي كشف الخفا: الحديث (٥٢٨)؛قال العجلوني: (رواه الثعلبي في تفسيره، والديلمي بسند فيه لين عن ابن عباس رفعه، ولكن له شاهد أخرجه البزار والدارقطني في العلل، والحاكم وابن مردويه عن عائشة مرفوعا. (٤) ذكره الزمخشري في التفسير (الكشاف):ج ٣ ص ٢٣١.وأصله أخرجه الترمذي في الجامع: أبواب النكاح: الحديث (١٠٨١). (٥) ذكره ابن عطية في التفسير: ص ١٣٥٩.