فأرشد الذين لا يستطيعون الزواج لقلة ذات اليد أن يتزوجوا مما ملكت أيمانهم، ومن عجز حتى عن ملك اليمين؛ أمره بالصبر، ولو كانت المتعة حلالاً لأرشده إليها.
ولا بد لنا أن ننقل نصوصاً أخرى عن الأئمة عليهم السلام في إثبات تحريم المتعة:
عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المتعة فقال:(لا تدنس نفسك بها)(بحار الأنوار ١٠٠/ ٣١٨).
وهذا صريح في قول أبي عبد الله - عليه السلام - إن المتعة تدنس النفس ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم، ولم يكتف الصادق - عليه السلام - بذلك بل صرح بتحريمها:
عن عمار قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي ولسليمان بن خالد:(قد حرمت عليكما المتعة)(فروع الكافي ٢/ ٤٨)، (وسائل الشيعة ١٤/ ٤٥٠).
وكان - عليه السلام - يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة فقال: أما يستحي