ثلاَث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فذكر الولد ودعاؤه
له خاصين لأن الولد من كسبه كما قال ما أغنى عنه ماله وما كسب
قالوا إنه ولده وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم ان فتاوى ابن تيمية ج٢٤/ص٣١١
الفَتَاوَى الكُبرَى لِشَيْخِ الإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَة: (٠٠٠/ ٠٠٠) ٠
أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فلما كان هو الساعي فى
وجود الولد كان عمله من كسبه بخلاَف الأخ والعم والأب ونحوهم فإنه
ينتفع أيضا بدعائهم بل بدعاء الأجانب لكن ليس ذلك من عمله والنبى
صلى الله عليه وسلم قال انقطع عمله إلاَ من ثلاَث لم يقل إنه لم ينتفع
بعمل غيره فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذى لم ينقطع وإذا دعا
له غيره لم يكن من عمله لكنه ينتفع به وأما الآية فللناس عنها أجوبة
متعددة كما قيل إنها تختص بشرع من قبلنا وقيل إنها مخصوصة وقيل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute