للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَاجْتَنِبِ المَرْأَةَ الشُّؤْمَ الَّتي كُلَّمَا زَوَّجَهَا رَجُلٌ مَاتَ عَنهَا ٠٠

عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:

" إِنَّمَا الشُّؤْمُ في ثَلاَثَة: في الفَرَسِ وَالمَرْأَةِ وَالدَّار " ٠

[رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: (٢٨٥٨ / فَتْح)، وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: ٢٢٢٥ / عَبْد البَاقِي]

وَفي رِوَايَةٍ أَخْرَى عَنْ مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:

" لاَ شُؤْم، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ في ثَلاَثَة: في المَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّار " ٠

[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ " بِرَقْم: ١٩٩٣]

<<  <   >  >>