للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ: " لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبي سُفْيَانَ مِنَ الشَّام: دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ـ أَيِ ابْنَتُهُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهَا بِصُفْرَةٍ في اليَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِني كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلاَ أَني سَمِعْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: " لاَ يحِلُّ لاَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْج، فَإِنهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً " ٠ [الإِمَامُ البُخَارِيُّ في كِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: إِحْدَادِ المَرْأَةِ بِرَقْم: (١٢٨٠)، وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ في كِتَابِ الطَّلاَقِ بِرَقْم: ١٤٨٦]

<<  <   >  >>