للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ إِيَادِ (١) بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلُ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأوّلُ رِبًا أَضَعَ رِبَانَا، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ.

فَاتَّقَوا اللَّه فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٢).


= والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (٢٨٢٢) بسند صحيح عن أبي حُمَيْد الساعدي -رضي اللَّه عنه- أن رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه"، قال: وذلك لشدة ما حَرّم اللَّه عَزَّ وَجَلَّ على المسلم من مال المسلم.
وروى الإِمام مسلم في صحيحه - رقم الحديث (١٣٧) عن أبي أُمامة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب اللَّه له النار، وحَرّم عليه الجنة"، فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يَا رَسُول اللَّهِ؟ ، فقال رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وإن قضيبًا من أراك".
(١) لم يقع في رواية الإِمام مسلم في صحيحه تسميته، وإنما وقع فيه بلفظ "ابن ربيعة"، ووقع في رواية النسائي في السنن الكبرى تسميته: إياد.
قال الإِمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في شرح مسلم (٨/ ١٤٩): قال المحققون والجمهور: اسم هذا الابن إياد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.
(٢) أخرج ذلك كله: الإِمام مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رقم الحديث (١٢١٨) - وابن حبان في صحيحه - كتاب الحج - باب ذكر وصف حجة =

<<  <  ج: ص:  >  >>