للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشهادة به حينئذٍ، [وأمَّا] إذا لم يلعَبْه على الطريق وإلا حرم كما صرَّح به الصيمري أيضًا، وقال تلميذه الإمام الماوردي: تردُّ شَهادته بذلك، وفيما صرَّح به الصيمري فِي المسألتين نظَر؛ لأنَّ الفحشَ والسَّفه [إنْ] حُرِّمَ لذاته فالحرمة فيه لا فِي لعب الشِّطرَنج، إلا على ما قدَّمته فِي اجتماع الدُّفِّ والشَّبَّابَة مثلاً فراجِعْه، وكذا يُقال فيما إذا اقتَرَن به قمارٌ أو نحوه ممَّا يأتي، وأمَّا لعبه على الطريق فلا وجْه لحرمته، نعم إنْ كان قد تحمَّل شهادة حُرِّمَ عليه لا من حيث كونه لَعِبَ بشطرنج، بل من حيث كونه إزالة مُروءة يفضي لردِّ أمانةٍ تحمَّلها وهي الشهادة المتعلق بها حق الغير، واللازم على ردِّها ضَياع حقه ففيه إضرار له أي إضرار، فهو كمَن فرَّط فِي حِفظ وديعةٍ عنده يأثَم وتردُّ شهادته به، [وأمَّا] إذا لم يقتَرِن به قمار وإلا حرم إجماعًا، كما أشار إليه الشَّافِعِي فِي "الأم"، وما إذا لم تخرج الصلاة عن وقتها وإلا حرم إجماعًا، وما إذا لم يلعَبْه مع الأراذل ولم يورث نحو حقدٍ، ولم يؤدِّ إلى التكلُّم بكلامٍ غير لائقٍ بمثله، كذا قاله بعضهم، وفيه ما قدَّمته فِي لعبه على الطريق.

(تَنْبِيه [سادس] (١) يجوز بيعُ الشِّطرَنج ومَن كسر منه شيئًا ضمنه إلا أنْ يكون مصورًا، ولا يجوزُ الإنكارُ على لاعبيه إلا إنِ اعتقدوا حُرمته أو لعبوا مع مُعتقدِيها أو فعلوا شيئًا من المحرَّمات المذكورة، فيجبُ الإنكارُ عليهم كما مرَّ.

(تَنْبِيه [سابع] (٢) اختلفوا فِي سُقوط عَدالة لاعبه؛ فعند أبي حنيفة ومالك هي ساقطة وشهادته مردودة على أيِّ وجْه لَعِبَه، لكن شرط ابن الحاجب


(١) في (ز١): تنبيه خامس، والمثبت من (ز٢) وهو الصحيح الموافق للترتيب.
(٢) في (ز١): تنبيه سادس، والمثبت من (ز٢) وهو الصحيح الموافق للترتيب.

<<  <   >  >>