للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي لا تتحرجوا من الجور على اليتامى، وتجورون على النساء، فهو كما تقول لصاحبك: إن كنت تخشى الله في ظلم زيد، فلا تظلم عمرا. وإن تحرجت من أخذ أموال الناس، فلا تأخذ أعراضهم. كذلك هذا.

الرابع: ما ذكره الحسن البصري، وهو أن معنى الكلام: إن تحرجتم من الميل على اليتامى فتحرجوا من الزنا بنكاح ما أحل الله لكم من امرأة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، لتقمعوا داعية الزنا الحرام بالنكاح الحلال «١».

قلت: والمعنى، لا تتحرجوا عن معصية، وتواقعوا أخرى، فتكونوا كالذي تسامح في الزنا، وتحرج من العزل، أو ترك الغسل.

فهذه أربعة أوجه محتملة احتمالا ظاهرا مناسبة «٢» مناسبة صحيحة معقولة فالمبادهة بإنكار ما له هذا التوجيه، قبل استيفاء النظر فيه إما جهل أو عناد، والله أعلم.

وقد استقريت الأناجيل الأربعة، وأوردت عليها من الأسئلة ما لا أظن أن على وجه الأرض نصرانيا يقدر على أن يجيب عن شيء منها بمثل هذه


(١) لم أجده بهذا اللفظ عن الحسن فيما بين يدي من مراجع ولكن أخرج الطبري في تفسيره (٤/ ٢٣٥) عن الربيع وعن مجاهد نحوه. وأخرج السيوطي في الدر المنثور (٢/ ١١٨) عن مجاهد نحوه وهو ما أخرجه ابن جرير عنه. والمذكور عن الحسن قول آخر وهو" وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في نكاحهن، وحذرتم سوء الصحبة لهن، وقلة الرغبة فيهن، فانكحوا غيرهن" اهـ. وآخر:" ... وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن فانكحوهن، ولا تزيدوا على أربع لتعدلوا، فإن خفتم أن لا تعدلوا فيهن فواحدة" اهـ. [زاد المسير ٢/ ٧].
(٢) مناسبة: ليست في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>