للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التكييف الثالث: عقد صلح على الحطيطة

يرى بعض الباحثين أنه يمكن تكييف العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر على أساس أن الكفيل إذا كفل شخصاً بالمال بمبلغ معين ثم سدده عنه، فيجوز للكفيل أن يتصالح مع الدائن الملتزم له بالدين من قِبل الكفيل بأقل من المبلغ الذي التزم به المكفول والتزم به الكفيل أيضاً وضم ذمته إلى ذمته، وقد قال فقهاء الحنفية (١) بحواز صلح الحطيطة بين الكفيل وبين الدائن، ويمكن تصوير ذلك أن المصرف المصدر للبطاقة قد تصالح بعد ثبوت الدين في ذمة المشتري وضم ذمته إلى ذمة المشتري، تصالح مع الدائن (التاجر) على أقل من المبلغ المدين (قيمة المشتريات) وهو جائز (٢).

وكما هي عادتنا نبدأ بالكلام حول العقد في الفقه الإسلامي، ومن ثم نشفعه بالتنزيل الفقهي كي تتضح الصورة تمام الاتضاح.

تعريف الصلح:

التعريف في اللغة: قال في المعجم: الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد (٣). والاصْطِلاحُ اتّفاقُ طائفةِ مَخصوصةٍ على أَمْرٍ مخصوص (٤).

أما في الاصطلاح: فقد تعددت التعاريف وهي بمعنى واحد، ومن أحسن ما عرف به هُوَ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ بِالتَّرَاضِي (٥).


(١) انظر البحر الرائق (٦/ ٢٤٨) وما بعدها. وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٧١٧).
(٢) موقف الشريعة من البطاقات البنكية (ص: ٢١٩) وما بعدها.
(٣) معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٠٣). صلح.
(٤) تاج العروس (٦/ ٥٥١). صلح.
(٥) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤/ ٢).

<<  <   >  >>