رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"(١)
وجه الدلالة: أن عمر -رضي الله عنه- أنكر على طلحة فعله، وبين له حقيقة القبض، وقد قال العلماء في قوله:"هاء وهاء": خذ وهات أو خذ واعطِ، كناية عن التقابض في المجلس، فهذا هو القبض الشرعي في الصرف خذ وهات حتى لا يكون فيه تأخير، فلو كان هناك قبض آخر لذكره أو أشار إليه وهذه المعاملة تفتقر لهذا القبض.
والمخرج عند أصحاب هذا القول هو فصل الصرف عن التحويل؛ بأن يتم صرف العملة الموجودة إلى الثانية المطلوبة ويتم التقابض وتسليم المال، ثم يعيد طالب تحويل المال العملة التي استلمها إلى البنك أو الصراف ثانية بعد أن استلمها منه ليقوم بتحويلها، أو أن يحول المبلغ ويتسلمه المحال إليه، ثم يصرفه المحال إليه بعد تسلمه له بالتقابض مع الصراف.
القول الثاني: جواز هذا العقد
يرى أصحاب هذا القول جواز هذا النوع من المعاملات -الجمع بين الصرف والتحويل-وصحته، على اعتبار أن قيد المبلغ بالعملة المراد التحويل بها في حساب العميل، هو قبض حكمي يأخذ حكم القبض الحقيقي، بشرط أن يحمل تاريخ اليوم الذي تم فيه الصرف.
(١) أخرجه مسلم في صحيحة (٣/ ١٢٠٩)، برقم (١٥٨٦)، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً.