للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمالكية ((١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، كل ما دلَّ على المعنى وإن لم يكن مشتق من لفظ الحوالة.

وهل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة المستوفية للشروط أم لا؟

اتفق الفقهاء، الحنَفيةِ (٤)، والمالكية (٥)، والشَافِعيةِ (٦)، والحَنَابِلةِ (٧)، على براءةِ ذمةِ المحيلِ؛ لأن الْحَوَالَةَ مُشتَقَّةٌ من التحويل وهو النقل فكان معنى الانتقال لازماً فيها.

بيان التكييف:

بعد البيان لعقدي القرض والحوالة في الفقه الإسلامي، نأتي إلى التنزيل الفقهي لهذين العقدين على مسألتنا فنقول وبالله التوفيق:


(١) قال في الشرح الكبير: (وصيغتها) أي لفظها الخاص كأحلتك على فلان وحولت حقك عليه وأنت محال وقال ابن عرفة وهي ما دل على ترك المحال دينه في ذمة المحيل بمثله في ذمة المحال عليه انتهى وهو شامل لنحو حد حقك من فلان وأنا بريء منه ونحو ذلك فلا تحصر صيغتها في لفظ مشتق من الحوالة وهذا هو المعتمد. (٣/ ٣٢٦). وانظر بلغة السالك (٣/ ٢٦٨).
(٢) انظر معني المحتاج (٢/ ١٩٤).
(٣) انظر الروض المربع (٢/ ١٩٠).
(٤) لَكِنِهم قَيَّدُوا بَرَاءَةَ ذِمَّةِ الْمُحِيل وَسُقُوط حَقِّ الْمُطَالِبِ بِعَدَمِ التَّوْيِ - أي العجز -. انظر البحر الرائق (٦/ ٢٦٧)، وانظر بدائع الصنائع (٦/ ١٦). وانظر الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤).
(٥) انظر شرح مختصر خليل ٦ (/١٩).
(٦) انظر الحاوي الكبير للماوردي (٦/ ٤٢٠). وانظر الشرح الكبير للرافعي (١٠/ ٣٤٤).
(٧) انظر الكافي (٢/ ٢٢١)، وانظر مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل، (١/ ٧٢)، أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي، ط، المكتب الإسلامي، بيروت، (١٤٠٣ هـ)، الطبعة الثالثة، تحقيق زهير الشاويش.

<<  <   >  >>