للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أنواع الخمر:

الخمر هي كل ما خامر العقل وغطاه من مأكول أو مشروب أو مشموم، سواء اتُّخذ من التمر أو العنب أو العسل أو الحنطة أو الشعير أو غيرها من النباتات والمركبات الكيميائية المخدرة.

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: أمَّا بَعْدُ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: العِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالعَسَلِ وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ. متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ البِتْعِ، وَهُوَ نَبِيذُ العَسَلِ، وَكَانَ أهْلُ اليَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ». متفق عليه (٢).

- سد الذرائع الموصلة إلى تناول الخمر:

سد الإسلام كل ذريعة توصل إلى الخمر، ومن ذلك:

تحريم القطرة من الخمر .. وإمساكها لاتخاذها خلاً .. النهي عن الانتباذ فوق ثلاث .. النهي عن شرب العصير بعد ثلاث .. النهي عن الخليطين .. النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية كالقرع ونحوه.

١ - عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جدِّه عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». أخرجه أحمد والنسائي (٣).

٢ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الخَمْرِ تُتّخَذُ خَلاّ؟ فَقَالَ:


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٥٨١) , واللفظ له، ومسلم برقم (٣٠٣٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٥٨٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٠١).
(٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٦٦٧٤) , والنسائي برقم (٥٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>