١ - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} ... [المائدة:٢].
٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ». متفق عليه (١).
- حكم قتل محرَّم الأكل من الحيوان:
قتل محرَّم الأكل من الحيوان والطير أقسام:
١ - ما يؤذي ولا ينفع كالحية والعقرب ونحوهما.
فهذا يُقتل سواء وجد منه الأذى أو لم يوجد.
٢ - ما يضر وينفع كالفهد والبازي وسائر الجوارح.
فهذا قتله جائز.
٣ - ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان ونحوهما.
فهذه لا تُقتل إلا إذا آذت.
٤ - ما جاء النهي عن قتله كالنملة، والنحلة، والصُّرَد، والهدهد.
- شروط الصيد الحلال:
يشترط في الصيد الحلال ما يلي:
١ - أن يكون الصائد من أهل الذكاة مسلماً أو كتابياً.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٨٢٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (١١٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute