للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». متفق عليه (١).

- وقت غسل الجمعة:

يبدأ وقت الغسل يوم الجمعة من طلوع فجر يوم الجمعة، ويمتد إلى قبيل أداء صلاة الجمعة، ويستحب تأخير الغسل إلى قبيل الرواح إلى صلاة الجمعة.

عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا أرَادَ أحَدُكُمْ أنْ يَأْتِيَ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». متفق عليه (٢).

- صفة غسل الجمعة:

غسل الجمعة كغسل الجنابة .. لكن يحسن للمغتسل يوم الجمعة المبالغة في نظافة جسده، ويسن للرجل استعمال الطيب بعد الغسل.

عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ، إلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى». أخرجه البخاري (٣).

- غسل الحيض والنفاس:

يجب على المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس أن تغتسل.

والنفاس: هو الدم الخارج من قُبُل المرأة بعد الولادة، وهو كالحيض في


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨٥٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (٨٤٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨٧٧) , ومسلم برقم (٨٤٤)، واللفظ له.
(٣) أخرجه البخاري برقم (٨٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>