فلا يقام حد إلا عن يقين، ثم تجد الشريعة في إقامة الحدود تنظر إلى أمر عظيم وهو عدم فعل ما يوجب الحدود، يقول تعالى:(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ)(البقرة:١٧٩)، يعني لما يعلم القاتل أنه سيقتل فلن يقتل، فيبقي حينئذ على حياته وحياة المقتول، بل وأكثر من ذلك، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تقطع الأيدي في الغزو"(١)، فلو سرق أحد من المسلمين في غزوة لا تقطع يده؛ لأنه قد تترتب عليه مفسدة وهي أن ينحاز إلى العدو خشية قطع يده.
وفي القضاء: منعت الشريعة الغراء القاضي أن يقضي وهو غضبان حتى لا يقضي قضاء فيه ظلم
(١) رواه الترمذي (١٤٥٠) وصححه الألباني رحمهما الله.