(٢) انظر: الموطأ (١٥٣٣)، ومصنف عبد الرزاق (٧ ٣٧٨) برقم (١٣٥٤٢)، ومسند الشافعي (ص٢٨٦) وبنحوه أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥٢٨٩) والحاكم (٨١٣١، ٨١٣٢)، وذكر الأثر ابن حجر في التلخيص الحبير (٤ ٧٥)، وبيّن أنه منقطع من رواية مالك، وقد وصله النسائي والحاكم، وقال: "وفي صحته نظر لما ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلّى الله عليه وسلّم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر"، ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاً لما ثبت في صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين وقال: جلد رسول الله أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلُّ سنة، وهذا أحبّ إليّ، فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاده، ثم تغير اجتهاده". (٣) وانظر ما ذكره الغزالي في هذه المسألة، وإجرائها على المصالح المرسلة في: المستصفى (١ ٣٠٥ ـ ٣٠٦). (٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "أو". (٥) في (م) و (خ): "تقيم". وفي تعليق المطبوعة (في نسخة ثانية ـ الشريعة تقيم ـ كما يستفاد من هامش الأصل). (٦) في (ط) و (م) و (خ): "الفساد". وفي (ت): "المفاسد". وصححت في هامشها بـ"المسائل". (٧) في (م): "كثرة هذا". (٨) ما بين القوسين زيادة من (غ) و (ر). (٩) في (م): "أو".