للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَتَارَةً أُضِيفَ (١) إِلَيَّ الْقَوْلُ بِجَوَازِ الْقِيَامِ عَلَى الأئمة، وما أضافوه إلاّ من عدم ذكرهم (٢) في الخطبة، وذكرهم فيها مُحْدَثٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَنْ تَقَدَّمَ.

وَتَارَةً أحمل (٣) عَلَيَّ الْتِزَامُ الْحَرَجِ، وَالتَّنَطُّعُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَنِّي الْتَزَمْتُ ـ فِي التَّكْلِيفِ وَالْفُتْيَا ـ الْحَمْلَ عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ الْمُلْتَزَمِ، لَا أَتَعَدَّاهُ، وَهُمْ يَتَعَدَّوْنَهُ وَيُفْتُونَ بِمَا يُسَهِّلُ عَلَى السَّائِلِ وَيُوَافِقُ هَوَاهُ، وَإِنْ كَانَ شَاذًّا فِي الْمَذْهَبِ الْمُلْتَزَمِ أَوْ فِي غَيْرِهِ. وَأَئِمَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَلِلْمَسْأَلَةِ بَسْطٌ فِي كِتَابِ الْمُوَافَقَاتُ (٤).

وَتَارَةً نُسِبْتُ إِلَى مُعَادَاةِ أَوْلِيَاءِ الله تعالى، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنِّي عَادَيْتُ بَعْضَ الْفُقَرَاءِ الْمُبْتَدِعِينَ الْمُخَالِفِينَ لِلسُّنَّةِ، الْمُنْتَصِبِينَ ـ بِزَعْمِهِمْ ـ لِهِدَايَةِ الْخَلْقِ، وَتَكَلَّمْتُ لِلْجُمْهُورِ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ أَحْوَالِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ نَسَبُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَى الصُّوفِيَّةِ وَلَمْ يَتَشَبَّهُوا بِهِمْ (٥).

وَتَارَةً نُسِبْتُ إِلَى مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، بِنَاءً منهم على أن الجماعة


= ولا يذكر في الخطب إلاّ ما يوافق مقاصدهم من الثناء، والدعاء، والترغيب، والترهيب، وتلاوة القرآن ... " (ص٤٨).
وقد روى الإمام ابن سعد في الطبقات أن عمر بن عبد العزيز كتب: "لا تخصوني بشيء من الدعاء، أدعوا للمؤمنين والمؤمنات عامّة، فإن أكن منهم أدخل فيهم". انظر طبقات ابن سعد (٥/ ٣٧٨).
(١) في (ت): "أضاف".
(٢) في (خ) و (ط): "ذكرى لهم".
(٣) في (م): "حمل".
(٤) ذكر المؤلف هذه المسألة في كتاب الموافقات له عند المسألة الثالثة من كتاب الاجتهاد، وذلك ضمن كلام طويل حول النهي عن تتبع الرخص، وما يلزم المستفتي والمفتي من الآداب. انظر الموافقات (٤/ ١٤٦).
(٥) يريد المؤلف بالصوفية هنا أئمة الصوفية المشهورين بالزهد والعبادة، مثل الفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم وغيرهم، وسوف يفرد المؤلف فصلاً مستقلاً في الباب الثاني يذكر فيه أقوالهم في الحثّ على اتّباع الكتاب والسنة والنهي عن البدع (ص١٦٠)، ثم إن المؤلف سيتكلم عن مصطلح التصوّف بشكل مفصل في الباب الثالث، يبيّن فيه ما هو مقبول منه، وما هو مردود (ص٣٨٣) وما بعده.
وقد تقدم ذكر هذه الاتّهامات وبيان بطلانها في قسم الدراسة (ص٢٤ ـ ٣٧).