للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* فوائد تمام (١٠٢٦) عن حمزةَ الأسلميِّ أنَّه سألَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الصيامِ في السفرِ، فقالَ: «أي ذلكَ أيسرُ عليكَ فافعلْ». هو في المسند الجامع (٣٤٧١) بلفظِ: «إنْ شئتَ فصُم وإنْ شئتَ فأفطرْ».

* فوائد تمام (١٦٤٥) عن أبي سعيدٍ الخدري مرفوعاً: «لا يضرُّ أحدَكم أَن يصليَ في ثوبٍ واحدٍ مشتملاً، وليعقدْ طرفَه يتفرغْ لصلاتِه». هو في المسند الجامع (٤٢٣٠) بلفظِ: «إذا صلَّى أحدُكم في ثوبٍ فليجعلْ طرفَه على عاتقَيه».

* أمالي ابن بشران (٤٤١) عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: سمعتُ النبيَّ سئلَ عن العزلِ فقالَ: «لا عَليكم أن تفعَلوا، إن يكنْ مما أخذَ اللهُ عزَّ وجلَّ مِنها الميثاقَ فكانتْ على صخرةٍ لنفخَ فيها الروحَ».

هو بمَعنى ما في المسند الجامع عن أبي سعيدٍ بلفظِ: «ما عَليكم ألا تَفعلوا، ما مِن نسمةٍ كائنةٍ إلى يومِ القيامةِ إلا وهي كائنةٌ». وفي روايةٍ: «فإنَّ اللهَ لم يقضِ لنفسٍ أن يخلقَها إلا هي كائنةٌ». وفي أُخرى: «فإنَّه ليستْ نفسٌ مخلوقةٌ إلا الله خالقُها». انظر (٤٣٩١) وما بعده.

وهذا بخلافِ رواية الأصم (٢٦٧) عن أبي سعيدٍ، عن النبيِّ أنَّه سئلَ عن العزلِ فقالَ: «لا يضرُّ أحدَكم أن يقضيَ حاجتَه، فواللهِ لئنْ قَضى اللهُ أن تحملَ لتحملنَّ وإنْ عزلَ عَنها». فقد ذكرتُها في الزوائدِ (١٨٠٢)، لأنَّني نظرتُ في سياقِها فوجدتُه يَستدعي ذلكَ، ويَبقى الأمرُ محلَّ نظرٍ واجتهادٍ، واللهُ أعلمُ.

* مسند أبي حنيفة (ص ٣٦) عن طلحةَ بنِ عُبيدِاللهِ قالَ: تَذَاكرنا لحمَ الصيدِ يأكلُهُ المُحرمُ والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نائمٌ وارتَفَعتْ أَصواتُنا، فاستيقَظَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: «فيمَ تَتَنازعون؟» قُلنا: في لحمِ صيدٍ يأكلُهُ المحرمُ، فأَمَرَنا بأكلِهِ. هو في المسند الجامع (٥٤٥١) عن عبدِالرحمنِ بنِ عثمانَ التيميِّ قالَ: كُنا مع طلحةَ بنِ عبيدِاللهِ ونحن حُرمٌ فأُهدي له طيرٌ وطلحةُ راقدٌ، فمِنا مَن أكلَ ومِنا مَن تورَّع، فلمَّا استيقظَ طلحةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>