للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما ما ذكره- كثر الله فوائده- من تصحيح ذلك الوجه الذي آثره على طريق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠. (١) فلا يخفى [٢أ] أن ذلك لا يصار إليه إلا لتصحيح ما يفسد من الكلام إن لم يحمل عليه كما في قوله: علفتها تبنا (٢) وماء باردا، فإنه لو حمل الكلام على ظاهره، ولم يحمل على التقدير كان فاسدا، لأن من سقى دابته لا يقال: أنه علفها ماء، فكان الحمل على ذلك متعينا لتصحيح الكلام الذي يفسد بدون الحمل عليه، وليس في هذه الآن ما يوجب ذلك، فإن الكلام قد صح بدون هذا (٣) الحمل. والله أعلم.

واشتركن ي الدخول تحت حكمه، علم أن التحريم، راجع إلي أضدادها، وهي الإساءة إلى الوالدين، وبخس الكيل والميزان ... " وقد تقدم بكامله.


(١) بياض في الأصل.
(٢) وهو من شواهد ابن حني في الخصائص (٢/ ٤٣١): " فصل في الحمل على المعنى " والشاهد من مقطوعة لخالد بن الطيفان:
علفتها تبنا وماء باردا ... حتى شتت همالة عيناها
فهذا محمول على معنى الأول لا لفظه: أي وسقيتها ماء باردا. .
شتت: أي أقامت في الشتاء.
(٣) قال صاحب زاد المسير (٣/ ١٤٧ - ١٤٨): وفي " لا " قولان:
أحدهما: أنها زائدة، كقوله: {ألا تسجد} [الأعراف: ١٢].
والثاني: أنها ليست رائدة وإنما هي نافية، فعلى هذا القول ي تقدير الكلام ثلاثة أقوال:
أحدهما: أن يكون قوله " أن لا تشركوا " محمولا على المعنى، فتقديره: أتل عليكم أن لا تشركوا أي: أتل تحريم الشرك.
الثاني: أن يكون المعنى: أوصيكم أن لا تشركوا، لأن قوله: {وبالوالدين إحسانا} [الإسراء: ٢٣]
محمول على معنى أوصيكم بالوالدين إحسانا ذكرهما الزجاج في " معاني القرآن وإعرابه " (٢/ ٣٠٤).
الثالث: أن الكلام تم عند قوله: {حرم ربكم} ثم في قوله: {عليكم} قولان:
أحدهما: أنها إغراء، كقوله: {عليكم} [المائدة: ١٠٥] فالتقدير عليكم أن لا تشركوا. ذكره ابن الأنباري.
الثاني: أن يكون. بمعنى، فرض عليكم، ووجب عليكم أن لا تشركوا. وانظر "الجامع لأحكام القرآن " (٧/ ١٣١). وانظر "مفاتيح الغيب " (١٣/ ٢٣١ - ٢٣٢).