للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العام بالاتفاق! فلا محيص لكل من أحد أميرين.

أما الجمع بين الحديثين بجعل الغضب مختصا بالأسباب التي هي حق في اعتقاد من تسبب لإثارته، ومن صدر عنه، أو تقديم الخاص على العام، فإن أبيت هذا وهذا، أو قلت: إن الحديثين عمومان تعارضا، وكل واحد منهما أعم من وجه، وأخص من وجه، فأخبرنا بالطريق التي دلتك على هذا، وبنسبة صحيحة معتبرة على أنك بعد هذا النبيان لم تخلص [٣] من حلبة البرهان، لأن تأثير أحد الدليلين ترجيح بلا مرجح؛ فإن قلت: إن لديك مرجحا فما هو؟ فإن قلت: السبب في حديث الغضب الجمع وهو حلال.

قلت: من أين كان هذا الحل؟ هل من كتاب الله؟ فما هو؟ أو من سنة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-، فهو يقول: " لا يحل الجمع بين بنت حبيب الله وعدو الله " (١) وهذا عليك لا لك، فأمعن النظر- كثر الله فوائدك- فقد سلكت معك مسلك الجدل، ليكون البحث محجوبا عن المحجوب!! ن، مع علم أنك طالب للإفادة والاستفادة.


(١) يشير إلي الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٣١١٠) ومسلم رقم (٩٥/ ٢٤٤٩) من حديث السور ابن مخرمة " ... إن على بن أبي طالب حطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهر يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال " إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها.
قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، فاثني عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: "حدثني فصدقني. ووعدتي فأوفى لي وإني ليست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن، والله لا تجتمع بنت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا ".
وفي رواية لمسلم في صحيحه رقم (٩٣/ ٢٤٤٩) من حديث السور بن مخرمة أنه جمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر، وهو يقول: " إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم، علي بن أبي طالب، فلا إذن لهم. ثم لا إذن لهم. ثم لا إذن لهم. إلا أن يحب ابن أب طالب أن يطلق ابني وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني. يريبني ما رأبها ويؤذيني ما آذاها.