(٢) قال في "المحرر الوجيز" (١٣/ ٩): والآية باقية المعنى في أمة محمد، ولكن ليس ليضلوا عن سبيل الله بكفر. ولا يتخذوا الآيات هزوًا، ولا عليهم هذا الوعيد بل ليعطل عبادة، ويقطع زمانًا بمكروه، وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة ... (٣) [يونس: ٣٢] (٤) تقدم تخريجه. قال ابن تيمية في "مجموع فتاوى" (١١/ ٦٣٠): وذلك أن الكلام في السماع وغيره من الأفعال على ضربين: أحدهما: هل هو محرم؟ أم غير محرم؟ بل يفعل كما يفعل سائر الأفعال التي تلتذ بها النفوس، وإن كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع الأعراس وغيرها. مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو لا لقصد العبادة والتقرب إلى الله. النوع الثاني: أن يفعل على وجه الديانة، والعبادة، وصلاح القلوب، وتجريد حب العباد لربهم، وتزكية لنفوسهم، وتطهير قلوبهم، وأن تحرك من القلوب الخشية، والإنابة، والحب، ورقة القلوب. ثم قال رحمه الله (١١/ ٦٣١ - ٦٣٢): ومن المعلوم أن الدين له أصلان. فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرام إلا ما حرم الله والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، وشرعوا دينًا لم يأذن به الله. ولو سئل: عمن يقوم في الشمس. قال: هذا جائز، فإذا قيل: إنه يفعله على وجه العبادة. قال: هذا منكر. ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عمله، ولا يرجو به الثواب وأما فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه دينًا، وإذا نهى عنه كان كمن نهى عن دينه، ورأى أنه قد انقطع عن الله، وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركه، فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين: إن اتخاذ هذا دينًا وطريقًا إلى الله تعالى أمر مباح، بل من جعل هذا دينًا وطريقًا إلى الله تعالى فهو ضال، مغتر، مخالف لإجماع المسلمين".