للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم ما الدليل على أن من لا يسقط بحالٍ هو الذي [٥أ] قدَّمه الله. وعلى فرض هذا فإن خلفت الميتٌ ابنتَها وزوجها وأبويها، فإن كانوا ممن قدَّم الله جميعًا ففرْضُ البنت النصف، والزوجُ الربُع، والأبوينِ الثلثُ. فلا بد من القولِ بالعولِ، فإن قال أن بعضَ هؤلاء أقدمُ من بعض فمن هو الأقدم وما الدليلُ على ذلك مع كون كل واحد منهم لا يسقط بحال وبالجملة فلم يظهر لهذا الكلام الذي يروى عن ابن عباس وجهُ صحةٍ لا من طريق الأثرِ، ولا من طريق النظر. بل هو كلام متهافتٌ متناقضٌ (١).

والوجه الثالث: لو سلَّمنا أن هذا الكلامَ صحيحٌ، وأنه غير متناقضٍ بل مقبولٌ فلا يخفاك أن كلام الصحابي ليس بحجةٍ (٢) على ما هو الحقُّ كما تقرَّر في الأصول فلا تقوم على القائلين بالعول الحجةُ بكلامه، وكيف يقومُ بكلامِهِ الحجَّةُ وقد خالفه من هو أكبرُ منه من الصحابة!. كما روي عن علي- عليه السلام- أنه قال على المنبر: "صار ثُمنها تسعًا" (٣) بل سيأتي أن الصحابة ..................................


(١) قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٢٩ - ٣٠): وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألةٌ فيها: [زوج وأم وأخوان من أمٍّ، فإن حجب الأمّ إلى السدس خالف مذهبه في حجب الأم بأقل من ثلاثةٍ من الإخوة، وإن نقص الأخوين من الأم، ردّ النقص على من لم يهبطه الله من فرض إلى ما بقي، وإن أعال المسألة رجع إلى قول الجماعة وترك مذهبهن ولا نعلم اليوم قائلًا بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول.
(٢) تقدم توضحيه. انظر "إرشاد الفحول" (ص٧٩٥).
(٣) أخرج ابن شيبة في مصنفه (٢/ ١٨٣) وعبد الرازق في مصنفه (١٠/ ٢٥٨) والبيهقي في "السنن" (٦/ ٢٥٣): اشتهر عن علي رضي الله عنه أنه كان يخطب على منبر الكوفة فقال: "الحمد لله الذي يحكم بالحقِّ قطعًا ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآل والرجعى ... ". فقطع عليه ابن الكواء خطبته ليسأله عن رجل توفي وترك زوج وبنتين وأمًا وأبا، فأدرك عليَّ بما حباه الله من ذكاء أن القصد من السؤال هو التأكد من نصيب الزوجة فبادره عليَّ الجواب وقال متابعًا دون توقف "صار ثمنها تسعًا" ومضى في خطبته
وكأنه أراد أن يقول رضي الله عنه أنَّ المسألة قد عالت ولذلك نقص نصيب الزوجة من الثمن إلى التسع.
المسألة أصلها من [٢٤] فأعالها علي رضي الله عنه إلى [٢٧] وقد كان نصيب الزوجة [٣/ ٢٤] وهو الثمن فأصبح نصيبها بعد العول [٣/ ٢٧] وهو التسع.
بعد العول ٢٧
أصلها ٢٤
صورتها: ٣ ١/ ٨
الزوجة ١٦ ٢/ ٣
بنتان ٤ ١/ ٦
أم ٤ ١/ ٦
أب