(٢) تقدم توضحيه. انظر "إرشاد الفحول" (ص٧٩٥). (٣) أخرج ابن شيبة في مصنفه (٢/ ١٨٣) وعبد الرازق في مصنفه (١٠/ ٢٥٨) والبيهقي في "السنن" (٦/ ٢٥٣): اشتهر عن علي رضي الله عنه أنه كان يخطب على منبر الكوفة فقال: "الحمد لله الذي يحكم بالحقِّ قطعًا ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآل والرجعى ... ". فقطع عليه ابن الكواء خطبته ليسأله عن رجل توفي وترك زوج وبنتين وأمًا وأبا، فأدرك عليَّ بما حباه الله من ذكاء أن القصد من السؤال هو التأكد من نصيب الزوجة فبادره عليَّ الجواب وقال متابعًا دون توقف "صار ثمنها تسعًا" ومضى في خطبته وكأنه أراد أن يقول رضي الله عنه أنَّ المسألة قد عالت ولذلك نقص نصيب الزوجة من الثمن إلى التسع. المسألة أصلها من [٢٤] فأعالها علي رضي الله عنه إلى [٢٧] وقد كان نصيب الزوجة [٣/ ٢٤] وهو الثمن فأصبح نصيبها بعد العول [٣/ ٢٧] وهو التسع. بعد العول ٢٧ أصلها ٢٤ صورتها: ٣ ١/ ٨ الزوجة ١٦ ٢/ ٣ بنتان ٤ ١/ ٦ أم ٤ ١/ ٦ أب