(٢) في "السنن" رقم (٥١٤٢). وهو حديث ضعيف. - قال الألباني في "آداب الزفاف" (ص٢٥٩): والجواب من وجهين: الأول: رد الحديث من أصله لعدم ثبوته فإنه في سنده امرأة ربعي وهي مجهولة كما قال ابن حزم (١٠/ ٨٣). ثانيًا: لو كانت العلة هي الإظهار، لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكهما في العلة مع أن الحديث صريح في التفريق بينهما، ولا قائل بحرمة خاتم الفضة على المرأة مع ظهوره، فثبت بطلان التمسك بعلة الإظهار ولهذا قال أبو الحسن السندي: " (تظهره) يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت وافتخرت به لكن الفة مثل الذهب في ذلك، فالظاهر أن هذه الزيادة التقبيح والتوبيخ. والكلام لإفادة حرمة الذهب (يعني المحلِّق) للنساء مع قطع النظر عن الإظهار والافتخار". وهذا كله يقال على افتراض صحة الحديث، وإلا فقد عرفت صفته فسقطالاستدلال به أصلاً. (٣) قال الخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٤٣٧) وهذا يتأول على وجهين: أحدهما: إنَّه لما قال ذلك في الزمان الأول، ثم نسخ وابيح للنساء التحلي بالذهب. وقد ثبت أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام على المنبر وفي إحدى يديه ذهب وفيه الأخرى حرير، فقال: "هذان حرام على ذكور متي حلال لإناثها". والوجه الآخر: أن هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها.