للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم إذا وجدتم الرجلَ قد غلَّ فأحرِقوا متاعَه. وأُجيب عنه بأن في إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني. وقد قال البخاريُّ (١) عامةُ أصحابنا يحتجّون به وهو باطلٌ. وقال الدارَقُطْنيُّ (٢): أنكروه على صالح ولا أصل له، والمحفوظ أن سالمًا أمرَ بذلك في رجل غَلّ في غَزاةٍ مع الوليد بن هشام، قال أبو داودَ (٣): هذا أصحّ.

ومن الأدلة أيضًا حديثُ ابن عمرِو بن العاص عند أبي داود (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغالّ وضربوه.

وأُجيب عنه بأن في إسناده زهير بن محمد. قيل هو الخُراسانيُّ وقيل غيرُه وهو مجهولٌ (٧). ومن الأدلة أيضًا حديثُ سعد بن أبي وقاص عند مسلم (٨)، قال: سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يقول: "من وجدْتُموه يصيد فيه ـ يعني حرم المدينة ـ فخُذوا سَلَبه" وأجيب أنه من باب الفِدية كما يجب على من تصيَّد [١١] صيدَ مكةَ، وإنما عيَّن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هنا نوعَ الفدية بأنه سلب القاصد، فيقتصر على السبب لقصور العلة التي هتْكُ الحُرْمة عند التعْدية.

ومنها حديثُ ابن عمرَ وأيضًا عند أبي .....................................


(١) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ١١٤).
(٢) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ١١٤).
(٣) في "السنن" رقم (٢٧١٤) وهو حديث ضعيف جدًّا.
(٤) في "السنن" رقم (٢٧١٥).
(٥) في "المستدرك" (٢/ ١٣١) وقال: حديث غريب صحيح لم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٦) في "السنن الكبرى" (٩/ ١٠٢) وهو حديث ضعيف.
(٧) انظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٨٩).
(٨) في صحيحه رقم (١٣٦٤). وقد تقدم.