(٢) في " السنن " رقم (٣٥٩٤). (٣) في " المستدرك " (٢/ ٤٩). قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (٦٣٧، ٦٣٨) وابن حبان رقم (١١٩٩ - موارد) والدارقطني (٣/ ٢٧رقم ٩٦). والبيهقي (٦/ ٦٤، ٦٥) وأحمد (٢/ ٣٦٦) وابن عدي في " الكامل " (٦/ ٢٠٨٨). كلهم من حديث كثير ابن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة: " أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين " وزاد بعضهم: " إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ". قال الحاكم: " رواة هذا الحديث مدنيون " فلم يصنع شيئا!!. ولهذا قال الذهبي: لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي، وقواه غيره. وقال ابن حجر في " التقريب " (٢/ ١٣١رقم ١١): " صدوق يخطئ ". قلت لم يتفرد به وله شاهد - سيأتي. (٤) في " السنن " رقم (١٣٥٢). (٥) في المستدرك (٤/ ١٠). قلت وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٣٥٣) والدارقطني (٣/ ٢٧رقم ٩٨) والبيهقي (٦/ ٧٩) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جده مرفوعا: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه ن وقد قال ابن حجر في " التقريب " (٢/ ١٢٣رقم ٧١): " ضعيف، منهم من نسبه إلى الكذب ". وسكت الحاكم على الحديث، وقال الذهبي: " واه". صحيح بشواهد وانظر الإرواء رقم (١٣٠٣).