للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: الحط لمثل هذا الغرض جائز حلالا دليلا ومذهبا:

أما الدليل: فقال تعالى: {أوفوا بالعقود} (١) والبائع والمشتري إذا تواطأ على حط جانب من الثمن لأجل الغرض المذكور فذلك عقد يتوجه الوفاء به.

وأخرج أبو داود (٢)، والحاكم (٣)، من حديث أبي هريرة مرفوعا: " المسلمون على شروطهم ". وقد ضعفه ابن حزم بكثير بن زيد، والوليد بن رباح، ولكنه قد حسنه الترمذي. ويشهد له ما أخرجه الترمذي (٤) والحاكم (٥) من حديث كثير بن عبد الله بن


(١) [المائدة: ١].
(٢) في " السنن " رقم (٣٥٩٤).
(٣) في " المستدرك " (٢/ ٤٩).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (٦٣٧، ٦٣٨) وابن حبان رقم (١١٩٩ - موارد) والدارقطني (٣/ ٢٧رقم ٩٦). والبيهقي (٦/ ٦٤، ٦٥) وأحمد (٢/ ٣٦٦) وابن عدي في " الكامل " (٦/ ٢٠٨٨). كلهم من حديث كثير ابن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة: " أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين " وزاد بعضهم: " إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ".
قال الحاكم: " رواة هذا الحديث مدنيون " فلم يصنع شيئا!!.
ولهذا قال الذهبي: لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي، وقواه غيره. وقال ابن حجر في " التقريب " (٢/ ١٣١رقم ١١): " صدوق يخطئ ".
قلت لم يتفرد به وله شاهد - سيأتي.
(٤) في " السنن " رقم (١٣٥٢).
(٥) في المستدرك (٤/ ١٠).
قلت وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٣٥٣) والدارقطني (٣/ ٢٧رقم ٩٨) والبيهقي (٦/ ٧٩) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جده مرفوعا: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه ن وقد قال ابن حجر في " التقريب " (٢/ ١٢٣رقم ٧١): " ضعيف، منهم من نسبه إلى الكذب ".
وسكت الحاكم على الحديث، وقال الذهبي: " واه". صحيح بشواهد وانظر الإرواء رقم (١٣٠٣).