للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اسمها، وتحريم الأعيان المحللة عند إطلاق غير اسمها عليها. واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله.

وأما دعوى البائع بعد انقضاء المدة المضروبة، أنه إنما باع أرضه بدون ثمنها رغبة في الالتزام المذكور، ولولاه لما وقع منه البيع بهذا المقدار، فهذه الدعوى مما لا تأثير له في نقض ما أبرمه برضاه، واختيار وقت العقد.

أما إذا كان الثمن الذي وقع به عقد البيع هو ثمن في ذلك الوقت، أو في الغالب فلا سماع لمثل هذه الدعوى بالإجماع. وأما إذا كان الثمن دون ثمن تلك العين في ذلك الوقت، أو الغالب، فلا سماع أيضًا لتلك الدعوى، لأن إذن الشارع بالبيع لأهل الشرع لم يقيد بثمن المثل، بل أذن لهم بالتجارة الكائنة عن تراض، وإن بلغ الثمن باعتبار المبيع إلى غاية الارتفاع أو الانخفاض، بل سمي الأخذ البدون الثمن المتعامل به رزقا، كما في حديث جابر عند مسلم (١)، وأبي داود (٢)، والترمذي (٣)، والنسائي (٤)، وابن ماجه (٥)، وأحمد (٦) أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " فإن السر في هذا النهي أن البادي يبيع بثمن أرخص من الثمن الذي وقع التعامل به في البلد، وإذا باع له الحاضر باعه بثمن المثل المعروف، فنهى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الحضري أن يبيع للبدوي لذلك، وجعل ما ينقصه البدوي من ثمن أهل الحضر رزقا لأهل .............................


(١) في صحيحة رقم (١٥٢٢).
(٢) لم يخرجه أبو داود من حديث جابر.
(٣) في " السنن " رقم (١٢٢٣).
(٤) في "السنن" (٧/ ٢٥٦).
(٥) في " السنن " رقم (٢١٧٦).
(٦) في " المسند " (٢/ ٣٠٧).
وهو حديث صحيح وقد تقدم. انظر الرسالة رقم (١١٢).