(٢) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢١٤٢) ومسلم رقم (١٣/ ١٥١٦) عن ابن عمر قال: " نهى النبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النجش ". النجش لغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. " القاموس " (ص٧٨٣). والنجش في الشرع: الزيادة في ثمن السلعة المعروضة لا يشتريها بل ليغر بذلك غيره، وسمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. وانظر: " فتح الباري " (٤/ ٣٥٥).وانظر تفصيل ذلك في " المحلي " (٨/ ٤٤٨). (٣) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢١٨٥) وطرفاه رقم (٢١٦٣، ٢٢٧٤) ومسلم رقم (١٩/ ١٥٢١) وقد تقدم. انظر الرسالة رقم (١١٢). عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد ". (٤) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢١٤٠) ومسلم رقم (٦٦٠١) وقد تقدم عن أبي هريرة قال: " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ". (٥) أخرج أبو داود رقم (٣٥٠٤) والترمذي رقم (١٢٣٤) وقال حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (٤٦١١) والحاكم (٢/ ١٧) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك " وهو حديث حسن. (٦) انظر التعليقة السابقة. (٧) انظر التعليقة السابقة أيضا.