أخرجه البزار في مسنده (٢/ ٩١رقم ١٢٨٠ - كشف). وذكره الهيثمي في " المجمع " (٤/ ٨٠) مطولا وقال: قلت: في الصحيح طرف منه رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف - وليس في الصحيح متن حديث الباب وأخرجه الدارقطني (٣/ ٧٢ رقم ٢٧٠) والحاكم (٢/ ٥٧) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو ليس كما قالا، والذي يبدو أنهما صححاه على أن راويه هو موسى بن عقبة الحافظ الكبير وليس كذلك، وقد خطأ البيهقي والحاكم الدارقطني على ذلك، ورواه في " سنته الكبرى " (٥/ ٢٩٠). وهو حديث ضعيف. انظر: الإرواء رقم (١٣٨٢). الكالئ هو أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول بعينه إلى أجل آخر بأكثر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض. " النهاية " (٤/ ١٩٤). وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز بيع دين بدين. " موسوعة الإجماع " (١/ ٣٩٩). (٢) أخرج مسلم في صحيحه رقم (٤١/ ١٥٢٩) عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ". وهو حديث صحيح. (٣) أخرج البخاري في صحيحه (٤/ ٣٤٣ - ٣٤٤) معلقا، بصيغة التمريض. وأحمد (١/ ٦٢، ٧٥) من حديث عثمان أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: " إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل ". وأخرج ابن ماجه رقم (٢٢٢٨) والدارقطني رقم (٣/ ٨ رقم ٢٤) والبيهقي (٥/ ٣١٦) من حديث جابر قال: " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري ". وهو حديث حسن. (٤) أخرج أحمد (٥/ ٤١٣) والترمذي رقم (١٢٨٣) وقال: حديث حسن غريب والدارقطني (٣/ ٦٧رقم ٢٥٦) في " المستدرك " (٢/ ٥٥) وصححه على شرط مسلم. من حديث أبي أيوب قال: " سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ". وهو حديث صحيح.