للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجج القول العاشر؛ لأن السؤال واقع عنه لا سوى، فنقول: احتج القائلون بأن رضاع الكبير يقتضي التحريم بحديث زينب بنت أبي سلمة " قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، فقالت عائشة: أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " أرضعيه حتى يدخل عليك " (١).

وفي رواية (٢) عن زينب، عن أمها أم سلمة أنها قالت: " أبى سائر أزواج رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا رائينا " وهذا الحديث هو في كتب الأئمة من أهل البيت وغيرهم من أهل الحديث، قد رواه من الصحابة أمهات المؤمنين وسهلة بنت سهيل، وهي من المهاجرات، وزينب بنت أم سلمة، وهي ربيبة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ورواه من التابعين القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وحميد بن يافع. ورواه عن هؤلاء الزهري، وابن أبي مليكة، وعبد الرحمن بن القاسم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة.

ثم رواه عن هؤلاء أيوب السختياني، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وشعبة، ومالك، وابن جريج، وشعيب، ويونس، وجعفر بن ربيعة، وسلمان بن بلال، وغيرهم. وهؤلاء هم أئمة الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم، ثم رواه عنهم الجم


(١) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٢٩/ ١٤٥٣) وأحمد (٦/ ٣٨ - ٣٩) و (٦/ ٢٠١) والحميدي رقم (٢٧٨) وعبد الرزاق في مصنفه رقم (١٣٨٨٤) والنسائي (٦/ ١٠٤ - ١٠٥) وابن ماجه رقم (١٩٤٣) والطبراني في " الكبير " رقم (٦٣٧٣) و (٦٣٧٦) و (٢٤ رقم ٧٣٧ و٧٣٨ و٧٤٠) والبيهقي (٧/ ٤٩٩) من طرق عن القاسم به.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٤٥٤).