للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السيد (١).

وقال في النهاية (٢): الإغلاق الإكراه، لأن المكره مغلق عليه في أمره، ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان، وبمثل ذلك قال أبو عبيد (٣) إمام الغريب.

وقال في القاموس (٤): الإغلاق الإكراه، وضد الفتح.

وأما ما روي من أنه الجنون، فهو مع مخالفته لما عليه أئمة اللغة والغريب قد استبعده المطرزي (٥)، وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل، وأبي داود أنه الغضب مخالف لما وقع به التصريح من أئمة اللغة المعتبرين. وقد رده أيضًا ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق؛ لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب. انتهى.

ومراده بهذه الكلية ما هو الغالب، مبالغة في ذلك؛ لأن أكثر المطلقين يوقعونه في حال الغضب، لا أن كل مطلق كذلك، للقطع بأن الإنسان قد يطلق لحامل غير الغضب، كالكراهة للزوجة، ونحو ذلك. إذا تقرر أن الإغلاق هو الإكراه، فمعنى قوله: لا طلاق في إغلاق: لا طلاق صحيح؛ لأنه أقرب المجازين عن الذات، على أنه يمكن أن يقدر: لا ذات طلاق شرعية؛ لأن الذات الموجودة حال الإكراه غي شرعية، فوجودها كعدمها، وهذا التقدير هو الذي ترجح لدي.

وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين إكراه، بل الاعتبار بما صدق عليه اسم


(١) عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (٣/ ٤٢٥).
(٢) (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٣) عزاه إليهما ابن قدامة في " المغني " (١٠/ ٣٥١).
وانظر " لسان العرب " (٢/ ٨٠). و" المجموع " للنووي (١٨/ ٢٠٩).
(٤) (ص ١١٨٢).
(٥) ذكره النووي في " المجموع " (١٨/ ٢٠٩).
وانظر: " تلخيص الحبير " (٣/ ٤٢٥).