للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والاستيضاع (١) والإرشاد إلى الصلح، وحكمه ينفذ ظاهرًا فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقًا للواقع.

[الكتاب الخامس والعشرون]

كتاب الخصومة والبينة والإقرار

على المدعي البينة، وعلى المنكر اليمين، ويحكم الحاكم بالإقرار، وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين المدعي، ويمين المنكر ويمين الرد (٢) وبعلمه (٣)، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل، ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم، والقاذف، ولا بدوي (٤) على صاحب قرية، وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله، إذا انتفت التهمة، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعي بين الغريمين، وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرًا، ولا تقبل البينة (٥) بعد اليمين، ومن أقر بشيء عاقلًا بالغًا، غير هازل ولا بمحال عقلًا أو عادة


(١) الاستيضاع: أن يطلب من أحد الخصمين أن يضع دينه عن خصمه.
«اللسان «(١٥/ ٣٢٨).
(٢) قال في «السيل» (٣/ ٣٢٥): لم يصح شيء في يمين الرد قط وما روي في ذلك فلا يقوم به حجة ولا ينهض للدلالة على المطلوب والأسباب الشرعية لا تثبت إلا بالشرع.
(٣) انظر: رسالة «رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام «رقم (٦٣).
(٤) قال في «النيل «(٥/ ٥٨٢) تعليقًا على أقوال العلماء في ذلك فقال: لأن البدوي إذا كان معروف العدالة كان رد شهادته لعلة كونه بدويًّا غير مناسب لقواعد الشريعة؛ لأن المساكن لا تأثير لها في الرد والقبول، لعدم صحة جعل ذلك مناطًا شرعيًّا، ولعدم انضباطه، فالمناط هو العدالة الشرعية إن وجد للشرع اصطلاح في العدالة، وإلا توجه الحمل على العدالة اللغوية، فعند وجود العدالة يوجد القبول وعند عدمها بعدم، ولم يذكر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المنع من شهادة البدوي إلا لكونه مظنة لعدم القيام بما تحتاج إليه العدالة، وإلا فقد قبل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الهلال شهادة بدوي.
(٥) قال في «السيل» (٣/ ٣٢٢): «لكنه إذا اختار اليمين لم تسمع منه البينة من بعد لأن السبب الشرعي المقتضي للحكم- وهو اليمين- قد وقع ووجب به وعلى الحاكم عند أن يسمع طلب المدعي ليمين المنكر أن يبين له أنه يأتي ببينة إذا كان له بينة قبل يمين خصمه وأنه إذا حلف خصمه لم تقبل البينة بعد ذلك. وليس هذا من التلقين للخصم، بل هو مما يلزم الحاكم ...