للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٨٦١ - وله في رواية: ((إِذَا أَصَابَهَا في أول الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ، فَنِصْفُ دِينَارٍ)) (١).


(١) رواه أبو داود (٢٦٥) وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٨): هو بهذا التفصيل موقوف صحيح.