للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٨٥٩ - وفي رواية: ((إِذَا أصابها أول الدم والدم أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، وإن أصابها في انقطاع الدم والدم أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ)). للترمذي (١).


(١) رواه الترمذي (١٣٧)، وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: الصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف.