للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٨١٦ - ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رفعاه: لا يَحِلُّ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَاّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يرجع في عطيته أو هبته كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ، فإِذَا شَبِعَ قَاءَ ,ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ. لأصحاب السنن (١).


(١) أبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩، ٢١٣٢)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي ٦/ ٢٦٥، وابن ماجة (٢٣٧٧)، وصححه ابن حبان ١١/ ٥٢٤ (٥١٢٣)، والحاكم ٢/ ٤٦.