للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٣٨٤ - مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ، وابنه عَبْدَ الله، وابنه سالما، وابن مسعود، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَابْنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ إِنَّ ذَلِكَ لازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا (١).


(١) مالك ٢/ ٤٥٧.