للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٦٩٣ - الْحَارِثُ الأَعْوَرُ عَنْ عَلِيٍّ رفعه: ((إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ -قَالَ: فَلا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أم رفعه-: وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)). لأبي داود (١).


(١) أبو داود (١٥٧٣) والترمذي (٦٢٠)، قال الحافظ في ((التلخيص)) ٢/ ١٥٦: لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة والله أعلم، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٣٩١).