للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد نص مرجعهم الخوئي على أنه «لا فرق بين المرتد والكافر الأصلي الحربي والذمي والناصب» (١)

وعقد المجلسي في بحاره بابا في ذم مبغضهم -أي الأئمة- وأنه كافر حلال الدم. (٢)

كما خصص الجواهري في كتابه الفقهي جواهر الكلام بابا باسم «حلية دم الناصبي»، وذكر فيه روايات كثيرة منها:

«عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب، قال: حلال الدم لكني اتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يُشهد به عليك فافعل، قلت: فما ترى في ماله، قال توِّه ما قدرت عليه» (٣)

وعن علي بن حديد قال: سمعت من سأل أبا الحسن عليه السلام، فقال: «إنى سمعت محمد بن بشير يقول: إنك لست موسى بن جعفر، الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله. فقال: لعنه الله ثلاثا وأذاقه الله حر الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة -كل هذا لأنه أنكر إمامة واحد من الأئمة- فقلت: جعلت فداك، إذا أنا سمعت ذلك منه أو


(١) منهاج الصالحين -الخوئي- ج١ ص١١٦
(٢) بحار الأنوار ج٢٧ ص٢١٨
(٣) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري- ج ٤١ ص ٤٣٦ وهذه الرواية منقولة في علل الشرائع - ابن بابويه- ج٢ ص ٦٠١ والحدائق الناضرة - المحقق البحراني- ج١٨ص ١٥٦ في باب أن المخالف ليس مسلما على الحقيقة.

<<  <   >  >>