للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك».وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر، إما بتسوية القبر، وإما بِنَبْشِه إن كان جديدًا، وإن كان المسجد بُنِي بعد القبر، فإما أن يُزال المسجد وإما تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإنه منهي عنه» (كذا في الفتاوى له (١/ ١٠٧/، ٢/ ١٩٢).

وقد تبنت دار الإفتاء في الديار المصرية فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه، فنقلتها عنه في فتوى لها أصدرتها تنص على عدم جواز الدفن في المسجد، فليراجعها من شاء في (مجلة الأزهر) (ج١١٢ص٥٠١و٥٠٣) وفي المجلة نفسها مقال آخر في تحريم البناء على القبورمطلقا فانظر (مجلد سنة١٩٣٠ص٣٥٩و٣٦٤).

وقال ابن تيمية في (الاختيارات العلمية) (ص٥٢): «يحرم الإسراج على القبور، واتخاذ القبور المساجد عليها، وبينها، ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين».

<<  <   >  >>