للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن حجر: "والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد " (١) شريطة الحفظ والضبط.

وذهب قسم منهم إلى ترجيح الوصل والرفع مطلقاً وإليه ذهب النووي وغيره كما مر.

٣ - قرينة اتحاد المجلس:

إذا اختلف في حديث بزيادة في المتن أو السند يلاحظ مجلس التحديث فإن كان واحداً ردت الزيادة لقرينة العدد والضبط، وإن كان متعدداً قبلت لاحتمال رواية الحديث مرتين على الوجهين. وممن قال به ابن نصر الصباغ كما نقله عنه الحافظ ابن حجر (٢).

٤ - قرينة الرواة:

فإذا زاد الثقة على أقرانه الثقات في حديث ما فإن سكت الباقون قبلت منه وإلاّ فإنها ترد، وإليه ذهب إمام الحرمين في البرهان (٣).

فإذا رواه الثقة على الوجهين مرة بالزيادة ومرة دونها لم تقبل منه، واشترط بعضهم أن يصرح كونه سمعها على الوجهين حتى تقبل.

٥ - وذهب بعضهم إلى قبولها إذا كانت الزيادة ممن لم يروها ناقصة (٤).

٦ - وذهب بعضهم إلى قبولها إذا لم يكن راويها مشتهراً برواية الزيادة في الوقائع (٥).

٧ - وذهب بعضهم إلى قبولها إذا لم تشتمل على حكم شرعي، ويفصل فيما إذا اشملته (٦).

٨ - وذهب بعضهم إلى قبولها إذا لم تغير الإعراب (٧).

فهذه بعض القرائن التي اشترطها المتأخرون في قبول زيادة الراوي إذا كان ثقة (٨)،


(١) النكت على ابن الصلاح ٢/ ٦٨٨.
(٢) النكت على ابن الصلاح ٢/ ٦٩٣.
(٣) البرهان ١/ ٦٦٤ - ٦٦٥، وانظر النكت على ابن الصلاح ٢/ ٦١٣.
(٤) انظر النكت ٢/ ٦٩٣ - ٦٩٤، وتوضيح الأفكار، الصنعاني ٢/ ٢٠.
(٥) النكت ٢/ ٦٩٤.
(٦) مصدر سابق.
(٧) مصدر سابق.
(٨) وللمزيد انظر الحديث المرسل بين القبول والرد، حصة بنت عبد العزيز الصغير ٢/ ٦٤٠ فما بعد.

<<  <   >  >>