للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضعفاء" (١)، وأقره ابن حجر في اللسان (٢).

فالرواية إذاً فيها مجهول وضعيف، فلا يصح الاحتجاج بها، هذا من حيث الرواية.

الوجه الثاني: على فرض صحة الرواية؛ فيمكن أن يقال: إن هذا عرف شائع عندهم لا غرابة فيه، فالتشويف بالجارية: هو تزيين ما يحلّ إظهاره منها وهو وجهها، وإلباسها الملابس الجميلة في أعين الخاطب أو من يريد شراءها، من باب عرض السلعة على مشتريها؛ ولهذا أورد ابن أبي شيبة الأثر في بابين بنفس السند: الأول: باب: "ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها والباب الثاني: "باب: في تزيين السلعة"، وبذا تسقط هذه الشُّبْهَة من أساسها رواية ودراية (٣).


(١) ميزان الاعتدال ٣/ ١٦٦.
(٢) لسان الميزان ٤/ ٢٧٢.
(٣) هذا الرد مقتبس من رد أوسع لهذه الشُّبْهَة على شبكة الدفاع عن السنة www.dd - sunnah.net.

<<  <   >  >>