للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلامُكِ(١).

وكثير من علماء السنة يجوزون رؤية العبد لسيدته، فقد جاء في شرح خليل: "ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين نظر شعر السيدة - يعني أن العبد الوغد أي القبيح المنظر - يجوز له أن ينظر إلى شعر سيدته، وبقية أطرافها التي ينظرها محرمها والخلوة بها على ما شهره ابن ناجي بشرط أن يكون كاملاً لها" (٢).

وجاء في حواشي الشرواني: "رأيت الشارح في شرح الإرشاد صرح بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها" (٣).

وقال ابن قدامة رحمه الله وهو يتحدث عن هذه المسألة: "قال الشافعي هو - أي العبد - محرم لها - أي السيدة - وحكاه بعض أصحابنا عن أحمد؛ لأنه يباح له النظر إليها فكان محرمًا لها كذي رحمها" (٤).

والرَّافِضَة أنفسهم، يقولون: إن المرأة لا يجب أن تَحْتَجِب من العبد إلا أن يؤدي ما يعتقه، فقد قال يوسف البحراني في 'الحدائق الناضرة': "عن معاوية بن عمار بسندين أحدهما صحيح والآخر حسن في قوة الصحيح، "قال: قلت لأبي


(١) أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس، باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته ٤/ ٦٢، رقم (٤١٠٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٥٤، رقم (١٣٥٤٥)، وفي الآداب ص (٢٤٦)، رقم (٦٠١)، ومعرفة السنن والآثار ١٠/ ٢٣، رقم (١٣٤٨٦)، والبغوي في شرح السنة ٩/ ٢٩، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٥/ ٩١، رقم (١٧١٢)، وقال الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٢٠٦، رقم (١٧٩٩): "إسناده صحيح رجاله ثقات".
(٢) شرح مختصر خليل للخرشي ٣/ ٢٢١.
(٣) حواشي الشرواني ٧/ ١٩٧.
(٤) الشرح الكبير ٣/ ١٩٣.

<<  <   >  >>