[٥٤٠] لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ قَالَ الطِّيبِيُّ وُضِعَ الْمُضَارِعُ مَوْضِعَ الْمَاضِي لِيُفِيدَ اسْتِمْرَارَ الْعِلْمِ مَا فِي النِّدَاءِ أَيِ الْأَذَانِ وَرُوِيَ بِهَذَا اللَّفْظِ عِنْدَ السَّرَّاجِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ زَادَ أَبُو الشَّيْخِ فِي رِوَايَتِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ اُخْتُلِفَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ هَلْ هُوَ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ أَوْ هُوَ الْمُبَكِّرُ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنَ الْأَمْرَيْنِ وَالِاسْتِهَامُ الِاقْتِرَاعُ وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّهْجِيرِ أَيِ التَّبْكِيرِ إِلَى الصَّلَوَاتِ قَالَ الْهَرَوِيُّ وَحَمَلَهُ الْخَلِيلُ وَغَيْرُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَقَالُوا الْمُرَادُ الْإِتْيَانُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لِأَنَّ التَّهْجِيرَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْهَاجِرَةِ وَهِيَ شِدَّةُ الْحَرِّ نِصْفَ النَّهَارِ وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ قَالَ بن أَبِي جَمْرَةَ الْمُرَادُ الِاسْتِبَاقُ مَعْنًى لَا حِسًّا لِأَنَّ الْمُسَابَقَةَ عَلَى الْأَقْدَامِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute