(٢) أبو داود، السنن، ج ٣، ص ٢٥٠. ومالك، الموطأ، ج ٢، ص ٦٥٥. وحسنه الشافعي كما نقله عنه الماوردي، الحاوي الكبير، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٤ هـ، ج ٥، ص ١٥٧. ووجه اجتهاد الشافعي في هذا الحديث أنه أخرج -في أحد قوليه- بيع الحيوان المأكول بغير المأكول عن عموم الحديث فأجاز هذا البيع نظرًا إلى أن العلّة في النهي عن بيع اللحم بالحيوان أن هذا بيع يتضمن تبادل مال ربوي بأصله وهو لا يجوز لعدم إمكان التماثل وأما بيع المأكول بغير المأكول فلا تتحقق فيه هذه العلّة لأن غير المأكول ليس مالًا ربويًا عند الشافعي لأنه غير مطعوم. وانظر: في قولي الشافعي في المسألة، الماوردي، الحاوي الكبير، ج ٥، ص ١٥٩. (٣) جلال الدين المحلي، شرح جمع الجوامع، ج ٢، ص ٢٩٠. (٤) المرجع السابق، ج ٢، ص ٢٩١. (٥) العطّار، حاشية العطار على جمع الجوامع، ج ٢، ص ٢٩١، ولم أجده في شرح الإسنوي على المنهاج. (٦) هو: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني شمس الدين، فقيه شافعي، من أهل القاهرة، له تصانيف منها: «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»، و «مغني المحتاج» توفي سنة ٩٧٧ هـ. انظر: الزركلي، ج ٦، ص ٦.