للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فرج في فرج مشتهي طبعا محرم شرعاً (١).

فيقول [٦/أ] المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما.

ففي الزنا: منع اختلاط النسب. وفي اللواط: دفع رذيلته. وقد يتفاوتان في نظر الشارع.

وجوابه: بيان استقلال الوصف بالعلية من دون تفاوت.

الحادي والعشرون: دعوى المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع.

مثاله: أن يقاس النكاح على البيع، أو البيع على النكاح: [في عدم الصحة] (٢) يجامع في صورة.

فيقول المعترض: الحكم مختلف، فإن معنى عدم المصلحة (٣) في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة. وهما مختلفان.

والجواب: أن البطلان شيء واحد. وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه.


(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢٦/ ٢٧٢، والمرداوي، الإنصاف ٢٦/ ٢٧١.
(٢) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٥٨.
(٣) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: الصحة. ينظر هامس (ع) والمرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٥٨.

<<  <   >  >>